الشهيد الثاني

304

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لكن عمل بمضمونها ( 1 ) الشيخ وجماعة ، لصحتها ( 2 ) ، وجواز ( 3 ) استثناء هذا الحكم من جميع الأصول لعلة ( 4 ) غير معقولة . وعلى هذا ( 5 ) لا فرق بين من جعل عتقها مهرها ، وغيرها ( 6 ) كما نبه عليه المصنف بقوله : أو تزوجها بمهر ، ولا يتقيد الأجل بالسنة ، ولا فرق بين البكر والثيب ، مع احتمال اختصاص الحكم ( 7 ) مما ( 8 ) قيد في الرواية ، ولو كان بدلها ( 9 ) عبدا قد اشتراه نسيئة وأعتقه ففي إلحاقه ( 10 )